قال ابن هانئ: سألته عن: العبد يحلف بالمشي وعتق رقبته؟
قال: أما المشي فليس عليه، وأما العتق إذا حنث فإنه يصوم، ليس للعبد مال فيطعم ولا يعتق. أرى أن يصوم إذا حنث.
"مسائل ابن هانئ" (1511) .
نقل عنه أبو طالب: ليس له أن يعتق، وإن أذن له سيده؛ لأنه ملك لمولاه.
ونقل حنبل عنه: يعتق إذا أذن له سيده في العتق.
"الروايتين والوجهين"3/ 53.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ حلف بالطلاقِ على شيءٍ أنه ليس هكذا، ثم علمَ أنه ليس كما حلف؟
قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق، ثم استيقن بعدُ أنه لم يعمله فحكم ذَلِكَ كحكمِ النسيان؛ لأنه خطأٌ، وقد ضُمَّ الخطأ إلى النسيانِ في الحديثِ.
"مسائل الكوسج" (1337) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لغوُ اليمينِ؟
قال: أن يحلفَ على الشيءِ يَرى أنه كما حلفَ عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1761) .