فهرس الكتاب

الصفحة 6969 من 11780

قال ابن هانئ: سألته عن: العبد يحلف بالمشي وعتق رقبته؟

قال: أما المشي فليس عليه، وأما العتق إذا حنث فإنه يصوم، ليس للعبد مال فيطعم ولا يعتق. أرى أن يصوم إذا حنث.

"مسائل ابن هانئ" (1511) .

نقل عنه أبو طالب: ليس له أن يعتق، وإن أذن له سيده؛ لأنه ملك لمولاه.

ونقل حنبل عنه: يعتق إذا أذن له سيده في العتق.

"الروايتين والوجهين"3/ 53.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ حلف بالطلاقِ على شيءٍ أنه ليس هكذا، ثم علمَ أنه ليس كما حلف؟

قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق، ثم استيقن بعدُ أنه لم يعمله فحكم ذَلِكَ كحكمِ النسيان؛ لأنه خطأٌ، وقد ضُمَّ الخطأ إلى النسيانِ في الحديثِ.

"مسائل الكوسج" (1337) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لغوُ اليمينِ؟

قال: أن يحلفَ على الشيءِ يَرى أنه كما حلفَ عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1761) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت