فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 11780

وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب.

"مسائل عبد اللَّه" (94)

نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه.

"الانتصار"1/ 260

قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلاُ يُصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة [1] .

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.

"المغني"1/ 186،"تهذيب السنن"1/ 128

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتَ أَنَّا قوينا عليه، ما أروحه!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (4)

(1) "المسند"3/ 424 وفيه: (بحير بن سعد) بدلًا من (يحيى بن سعيد) ، و (بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) بدلًا من (بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) .

ورواه أيضًا أبو داود (175) عن حيوة بن شريح، عن بقية، به، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت