قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟
قال: إي واللَّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (153)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟
قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (273)
قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟
قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس [1] .
"مسائل صالح" (388)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟
قال: ليس فيه وضوء.
"مسائل ابن هانئ" (212)
= وأورده الشوكاني في"الفوائد المجموعة"1/ 137 (62) ثم قال: قال في"المقاصد": ضعيف لكن له شواهد.
وروى ابن أبي شيبة 2/ 193 (8013) عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلا:"إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ".
(1) وهو ما نقله ابن هانئ، وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل عنه. انظر:"مسائل ابن هانئ" (204) ،"مسائل عبد اللَّه" (358) .