فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟

قال: إي واللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (153)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟

قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (273)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟

قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس [1] .

"مسائل صالح" (388)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟

قال: ليس فيه وضوء.

"مسائل ابن هانئ" (212)

= وأورده الشوكاني في"الفوائد المجموعة"1/ 137 (62) ثم قال: قال في"المقاصد": ضعيف لكن له شواهد.

وروى ابن أبي شيبة 2/ 193 (8013) عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلا:"إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ".

(1) وهو ما نقله ابن هانئ، وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل عنه. انظر:"مسائل ابن هانئ" (204) ،"مسائل عبد اللَّه" (358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت