فهرس الكتاب

الصفحة 4271 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟

قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1489) .

قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 345.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟

قال: شاةٌ.

قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.

"مسائل الكوسج" (1472) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟

قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ [1] .

قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ [2] .

"مسائل الكوسج" (1496) .

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 293، ومسلم (1318) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: نحرنا بالحديبية مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

(2) رواه البيهقي 5/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت