قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟
قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ فقضاها [1] . وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب [2] وعمار بن ياسر [3] -رضي اللَّه عنهم- قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.
"مسائل الكوسج" (318)
قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
"مسائل صالح" (374)
قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 434 - 435، والبخاري (344) ، ومسلم (682) من حديث عمران مرفوعًا.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 71 (6584) .
(3) رواه عبد الرزاق 2/ 479، 480 (4156) ، وابن أبي شيبة 2/ 71 (6583) ، والدارقطني 2/ 81 عنه موقوفًا.