فهرس الكتاب

الصفحة 6309 من 11780

نقل مهنا، قال: سألت أحمد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية. ثلاثًا؟

فقال: يُلاعن.

قلت: فإنهم يقولون: يُحَدُّ، ولا يَلْزُمها إلا واحدة.

قال: بئس ما يقولون.

"المغني"11/ 135

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء. قال الشعبي: يجلد. وكان غيره يقول: لا يجلد [1] .

قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1255)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 108 (12414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت