فهرس الكتاب

الصفحة 6308 من 11780

قال: نعم، يكون بينهما ملاعنة.

وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: اللعان من كل زوجة؟

قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده.

"أحكام أهل الملل"1/ 288، 289 (592 - 595)

نقل حنبل ويعقوب بن بختان عنه في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن.

"الروايتين والوجهين"2/ 194

وقال أحمد في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها؟

قال: كل زوجين يتلاعنان.

"العدة"2/ 349

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه يلاعن.

فقيل: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] ، وهذِه ليست بزوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فارٌّ من الميراث؛ وهذا فارٌّ من الولد.

"العدة"2/ 560

قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُطلقُ تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها؟

قال: قال ابن عباس: لا يُلاعنُ، ويجلد [1] .

"المغني"11/ 133

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 103 (12384) ، وابن أبي شيبة 5/ 542 (28838) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت