قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبد الوهاب الثقفي قال: حَدَّثنَا خالد، عن محمد في رجلٍ أعتق عبدًا له نصرانيًّا، ثم مات قال: فلا يرثه؟ [1] .
قُلْتُ: مَا تَقولُ أَنْتَ؟
قالَ: لم لا يرثه؟ ! إنَّما هذا ولاء من الرق.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2973)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدًا نصرانيًا ثم مات المعتق وله مال؟
قال: هو للمولى لأن الولاء ليس كالرحم.
وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني مات وله مولى مسلم وليس له من يرثه؟
قال: يرثه هذا المسلم.
فقلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ؟" [2] قال: هذا لا يشبه ذاك إنما هذا ولاء والنساء لا يرثن الولاء. إنما هو للرجال. كأنه عنده خلاف المواريث.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: النصراني إذا مات وله مولى مسلم ورثه
(1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 288 (31446) .
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 200، والبخاري (4283) ، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما-.