فهرس الكتاب

الصفحة 6384 من 11780

نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟

قال: لم يعجبنا.

قيل له: فتقبل.

قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.

ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.

قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.

قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.

"الروايتين والوجهين"2/ 231

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة [1] . قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.

قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان.

قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.

"مسائل الكوسج" (1191)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 227 (12905) ، وسعيد بن منصور 2/ 96 (2206) ، وابن أبي شيبة 3/ 508 (16652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت