فهرس الكتاب

الصفحة 3860 من 11780

نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق.

ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق.

ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها أيام أكل وشرب وبعال [1] .

"الروايتين والوجهين"1/ 264، 265

قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 643.

ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة [2] .

"الفروع"3/ 129.

قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.

قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش [3] .

"تهذيب السنن"مع"مختصر سنن أبي داود"3/ 301،"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 667،"اقتضاء الصراط المستقيم"صـ 265.

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 75، ومسلم (1142) من حديث بسيسة الهذلي.

(2) "السنن"بعد الرواية" (773) ."

(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 344 (9739 - 9740) عن الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت