نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق.
ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق.
ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها أيام أكل وشرب وبعال [1] .
"الروايتين والوجهين"1/ 264، 265
قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 643.
ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة [2] .
"الفروع"3/ 129.
قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.
قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش [3] .
"تهذيب السنن"مع"مختصر سنن أبي داود"3/ 301،"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 667،"اقتضاء الصراط المستقيم"صـ 265.
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 75، ومسلم (1142) من حديث بسيسة الهذلي.
(2) "السنن"بعد الرواية" (773) ."
(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 344 (9739 - 9740) عن الحسن.