فهرس الكتاب

الصفحة 6513 من 11780

قال محمد بن حرب: قلت لأبي عبد اللَّه: ألقى رجلا ومعه قربة مغطاة؟

قال: بريبة؟ قلت: نعم.

قال: تكسرها.

"الطرق الحكمية"ص 362 - 363

ونقل مثنى: يكسره -أي: الدف- في مثل الميت.

ونقل حنبل عنه: لا يضمن مخزنًا للخمر.

"الفروع"4/ 524

ونقل الأثرم في إتلاف إناء الخمر: إن لم يقدر على إراقتها إلَّا بتلفها لم يضمن، وإلا ضمن.

"الإنصاف"15/ 354

2574 - من أفسد شيئًا صحيحًا فعليه إصلاحه وضمانه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: مَنْ كَسَرَ شيئًا صَحِيحًا؛ فَقِيمتهُ صحيحًا.

قال: إنْ كانَ يوجدُ مثله فمثلُهُ، وإنْ كانَ لا يوجد مثله فعليه قيمته صحيحًا. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2084)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فإِذَا كَسَرَ الذهبَ فقيمته بالفضةِ، وإذَا كَسَرَ الفضَّةَ فقيمتُهَا بالذهب.

قال أحمد: يُصْلِحُهُ لَهُ أحَبُّ إليَّ إنْ كانَ خُلْخَالًا، وإنْ كانَ دِينارًا أعطَاه دِينارًا آخر مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت