قال إسحاق: أما الفطرُ فكما قال، وأما الأَضحَى فإنَّ السُّنَّةَ ألَّا يأكلَ حتى يرجعَ فيبدأ فيأكل من كَبدِ أضحيته.
"مسائل الكوسج" (2866)
قال المروذي: قلت لأحمد: أيما أحبُّ إليك أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد، أو ثياب رثة؟
قال: أما طاوس، فكان يأمر بزينه الصبيان حتى يخضبوا، وأما عطاء فقال: لا، هو يوم تخشُّع [1] . فقلت لأحمد: فإلى ما تذهب؟
قال: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعًا.
"فتح الباري"لابن رجب 8/ 414
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن سفيان، عن جوبير، عن الضحاك: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يحمل السلاح يوم عيد [2] .
"مسائل صالح" (861)
(1) رواه عن طاوس عبد الرزاق 3/ 332 (5856) ، والبيهقي في"الشعب"5/ 217 (6422) .
(2) رواه عبد الرزاق 3/ 289 (5668) قال البيهقي في"سننه"3/ 285: وروينا عن الضحاك بن مزاحم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا أنه نهى أن يخرج يوم العيد بالسلاح.