فهرس الكتاب

الصفحة 3486 من 11780

أبو إسحاق على الأم، واستأمر أبا عبد اللَّه، فقال: أصلي على ابنتها المولودة أيضًا؟

قال أبو عبد اللَّه: لو أنهما وضعا جميعًا كانت صلاتهما واحدة، تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة، وإذا كان ذكرًا عن يسارها.

"البغوى"3/ 511، 512

نقل الميموني عنه: في رجال ونساء -ولعله أو نساء- يجعلون درجًا، رأس هذا عند رجل هذا، وأن هذا والتسوية بينهم سواء.

قال الخلال: على هذا ثبت قوله.

"الفروع"2/ 237،"المبدع"2/ 250

روى أبو الحارث وأبو طالب وجعفر ومحمد بن القاسم وأبو الصقر وحنبل وحرب وسندي الخواتيمي عنه: أن يقف منفردًا عند صدر الرجل، ووسط المرأة.

"معونة أولي النهى"3/ 58

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟

قال: إذا أوصى فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدفع الأولياء، وإذا شهد الأمير فهو أحق به، والأب أحق من الزوج.

قال إسحاق: الأمير أولى، ثُمَّ الإمام الذي يصلي بهم، ثُمَّ الأولياء، والزوج أحب إلينا من الأب، وإن كان أوصى إلى رجلٍ يصلي عليه فهو أولى من كلٍّ.

"مسائل الكوسج" (811)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت