قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحرمُ في دبرِ الصلاةِ أحبُّ إليكَ؟
قال: أعجب إلي أن يصلِّيَ، فإن لم يُصَلِّ فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1380) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه"مسائل عبد اللَّه" (741) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإذا وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى بتلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي فيما ذكر ابن عمر:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" [1] .
وكذلك ذكر عن جابر بن عبد اللَّه.
"مسائل أبي داود" (682) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه"مسائل عبد اللَّه" (744) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه. . فذكر الحديث.
قال: والناس يزيدون: (ذا المعارج) ونحوه من الكلام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع فلا يقول لهم شيئًا [2] .
"مسائل أبي داود" (682) .
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 3، والبخاري (1549) ، ومسلم (1184) .
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 320، وأبو داود (1813) من طريقه من حديث جابر رضي اللَّه عنه. =