حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-:"لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" [1] .
قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير [2] .
حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر [3] .
أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا [4] .
(1) أخرجه الترمذي (633) قال: حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(2) "الجامع لأحكام أهل الذمة" (97) ،"المغني"لابن قدامة 10/ 588.
(3) أخرجه أبو داود (1577) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(4) "سنن البيهقي"9/ 193،"التلخيص الحبير"4/ 122.