فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 11780

قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ [1] .

"مسائل الكوسج" (26)

روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟

فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.

"الروايتين والوجهين"1/ 98.

روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.

"المغني"1/ 361.

شروط صحة المسح على الخفين

171 -الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) [2] .

قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (440)

(1) الذي يتضح من سياق قول إسحاق: كراهة النزع عمومًا، وأنَّ المسح أفضل لمخالفة أهل البدع.

(2) هكذا وردت في الأصل، ثم ساق جواب أحمد بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت