فهرس الكتاب

الصفحة 5028 من 11780

النوع الثانى: شركة العقود وما جاء في أقسامها

أولًا: شركة العنان

باب: ما جاء في شروط صحتها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين اشْتركا بالعروضِ فَرَبحا؟ قال: مكروهٌ.

قال أحمد: صدق.

قُلْتُ: قال: ولكنْ يقسِمُ الربحَ عَلى قدر رءوس أموالهما.

قِيلَ لَهُ: فإنْ كَانَا اصطَلَحَا عَلَى الربحِ؟ قال: لا، إلَّا عَلَى رءوس أموالهما.

قال أحمد: أقولُ عَلَى مَا اشْتَرطَا.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد، لما أجَازَ ابن سيرين وغيره المضاربةَ بالعروضِ، فهو وإنْ لمْ يأخذْ بِهِ، فإِذَا وقع اتبعناه.

"مسائل الكوسج" (2212)

ونقل أبو طالب وحرب أنه لا تجوز الشركة في العروض.

"المغني"7/ 123

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت