قال أبو الحارث: قال أحْمَد: يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان.
وقال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي.
"شرح العمدة"كتاب الحج 1/ 399 - 400
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال:"عُمرَةٌ في رمَضانَ تعدِلُ حجَّةَ" [1] أثَبَتَ هُو؟
قال: بلى، هُو ثبتَ.
قال إسحاق: ثبتَ كما قال، ومعناهُ: أن يُكتبَ له كأجرِ حجَّةٍ، ولا يَلحقُ بالحاجِّ أبدًا.
"مسائل الكوسج" (1500) .
قال أحْمَد بن محمد بن واصل: سمعت أحْمَد يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في رمضان.
"طبقات الحنابلة"2/ 223.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُهلُّ أهلُ مكةَ بالحجِّ؟
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 229، والبخاري (1782) ، ومسلم (1256) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.