فهرس الكتاب

الصفحة 5355 من 11780

قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟

فقال: إذا استهل.

فقلت له: ومتى الاستهلال؟

فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.

"مسائل ابن هانئ" (1474)

نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.

"الفروع"5/ 32،"المغني"9/ 181

نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.

"الفروع"5/ 33،"الإنصاف"18/ 211

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟

قال: ما في بطنها مسلم.

قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟

قال: لا يرثه.

قلت: هذا الحديث:"الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟" [1] فلم يره شيئا.

(1) رواه الدارقطني 3/ 252، والبيهقي 6/ 205 من حديث عائذ بن عمرو والمزنيِّ مرفوعًا. ورواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 257 (5267) ، وابن حزم في"المحلى"7/ 314 موقوفا على ابن عباس.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن قبل (1354) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت