قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟
فقال: إذا استهل.
فقلت له: ومتى الاستهلال؟
فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.
"مسائل ابن هانئ" (1474)
نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.
"الفروع"5/ 32،"المغني"9/ 181
نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
"الفروع"5/ 33،"الإنصاف"18/ 211
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟
قال: ما في بطنها مسلم.
قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟
قال: لا يرثه.
قلت: هذا الحديث:"الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟" [1] فلم يره شيئا.
(1) رواه الدارقطني 3/ 252، والبيهقي 6/ 205 من حديث عائذ بن عمرو والمزنيِّ مرفوعًا. ورواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 257 (5267) ، وابن حزم في"المحلى"7/ 314 موقوفا على ابن عباس.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن قبل (1354) . =