فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 11780

الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.

وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأنَّ هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه [1] رواه من طريق رشدين.

"المغنى"1/ 37 - 39

قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟

قال: لا، إلا من ضرورة.

"الفروع"6/ 301.

قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟

قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.

"معونة أولي النهى"1/ 183.

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه، منهم من يقول: قدْ تغير، ومنهم من يقولُ: لمْ يتغيرْ، ثم وجدوا فيها عصفورًا ميتًا؟

قال: التغير شديدٌ إذا تغير من نجاسةٍ، لا يَشُكُّون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها.

(1) "سنن ابن ماجه"رقم (521) .

قال البوصيري في"مصباح الزجاجة"1/ 76: هذا إسناد فيه رشدين، وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت