فهرس الكتاب

الصفحة 2820 من 11780

369 -مَنْ لم تجب عليه الصلاة لعذر ثم زال عذره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ؟

قال: تقضي الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ الفجر قضت المغربَ والعشاء.

قال إسحاق: السُّنَّةُ كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (738)

قال صالح: وقال: المرأة ترى الطهر قبل المغرب؛ أذهب إلى حديث عبد الرحمن بن عوف تعيد الظهر والعصر [1] ، وإذا طهرت قبل الفجر تعيد المغرب والعشاء، على حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.

"مسائل صالح" (1125)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟

قال: تصلي الظهر والعصر.

قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟

قال: تصلي المغرب والعشاء.

"مسائل ابن هانئ" (151)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟

قال: تصلي الظهر والعصر جمعًا.

"مسائل ابن هانئ" (154)

(1) يأتي تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت