فهرس الكتاب

الصفحة 6457 من 11780

{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} .

قلت لأبي: فإذا قتل الرجل المسلم النصراني أو اليهودي والمجوسي لا يقتل به؟ أتذهب إلى حديث أبي جحيفة عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يقتل مسلم بكافر" [1] .

قال أبي: فكان الحسن يقول في حديث سمرة:"من قتل عبده قتلناه". يحدث به عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحدث به قتادة عنه، ورواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد.

"مسائل عبد اللَّه" (1462)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقتلُ الرجلُ بالمرأةِ؟

قالَ: يقتلُ الرجلُ بالمرأةِ، وديتُهَا على النصف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2406)

قال إسحاق بن منصور: قلت: القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في كل عمدٍ أو خطأ؟

قال أحمد: نعم، القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في قليلٍ أو كثيرٍ، إن قطعَ يدَها قُطعت يدُه، وإن قتلَها قُتلَ بها، وكلُّ شيءٍ من القِصاصِ فهو بينهما.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 79، والبخاري (6915) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت