فهرس الكتاب

الصفحة 6592 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصَّ مني؛ فليس لي مال، وأبى الآخر؟

قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية.

قال إسحاق: ذاك على العاقلة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالغرة على العاقلة، وهي خمس من الإبل [1] .

"مسائل الكوسج" (2451)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ؟

قال: تقول: ثلث الدية، وأنا أقولُ هكذا.

قال إسحاق: العاقلةُ تعقل الغرة، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] ؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة، فقالتِ العاقلة: أَنَدِي مَن لا أَكلَ ولا شرب، فأي بيانٍ أبين من هذا؟ والغرة عبدُ أو أمة أو خمسمائة.

"مسائل الكوسج" (2513)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تعقل العاقلةُ؟

قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 236، والبخاري (6910) ، ومسلم (1681) من حديث أبي هريرة.

(2) صح ذَلِكَ من حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، فقثلتها، وألقت جنينًا، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرة عبدًا أو أمة.

رواه الإمام أحمد 2/ 274، والبخاري (5758) ، ومسلم (1681) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت