فهرس الكتاب

الصفحة 2381 من 11780

قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟

قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

"مسائل أبي داود" (40)

قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟

قال: إي واللَّه.

"الطبقات"2/ 404

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (75)

روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.

"تهذيب الأجوبة"1/ 411

قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.

وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.

"المغني"1/ 146، 150،"المعونة"1/ 254.

(1) انظر: أحاديث تخليل اللحية في"نصب الراية"1/ 23 - 26، و"تلخيص الحبير"1/ 87 - 85، و"صحيح أبي داود"1/ 245 - 249 (133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت