فطلقها، ثم راجعها الأول هل تدخل الدار؟
قال: إن نوى ما دامت في ملكه -يعني: هذِه الدار- فبانت منه، ثم تزوجت بعد، ثم دخلت الدار لا يحنث، إلا أن يكون نوى إن دخلت -يعني: ما دخلتِ في ملكي- وأما قوله: إن دخلت. فهو على مرة إلا أن ينوي بقوله: إن دخلت: كما دخلت.
"مسائل حرب"ص 154
قال حرب: قلت لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق، فصارت في عدتها، ثم طلقها ثنتين؟
قال: بانت بثلاث، يلحقها الطلاق إذا كان يملك الرجعة.
قلت: فإن انقضت عدتها مرة واحدة ثم طلقها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
"مسائل حرب"ص 234
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها بغير إذن ولي، ثم طلقها؟
قال: أحتاط لها، أجيز طلاقه.
قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاقٌ، ولم يقع بينهما ميراث ولا شك في ذلك؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" [1] ثلاثًا.
(1) رواه إسحاق بن راهويه 2/ 194 - 195 (698، 699) ، والإمام أحمد 6/ 47، والترمذي (1102) ، وابن ماجه (1879) ، والنسائي في"الكبرى"3/ 285، وصححه الألباني في"إرواء الغليل" (1840) .