فهرس الكتاب

الصفحة 6163 من 11780

فالباطل ينفسخُ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسنٌ جميلٌ؛ لأن النكاح في العدة حرام أيضًا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ففرق بينهما [1] ، وهل شك أحدٌ أنَّ النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمرُ -رضي اللَّه عنه-؟ إنما قال: فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاحٌ.

"مسائل الكوسج" (872)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوجها في العدة؟

قال: ليس هذا مثل ذلك، إذا طلقها لم يكن بشيء.

قال إسحاق: كما تزوجها بغير وليٍّ ثم طلق، لم يكن طلاقًا أبدًا، وفي العدة: كما قال.

"مسائل الكوسج" (873)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوجها في العدة، ثم طلقها ثلاثًا؟

قال: هذِه مسألةٌ شنيعة، ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء. كأنه لم ير هذا تزويجًا.

قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.

"مسائل الكوسج" (978)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة؟

قال: نعم، ما لم تزوج.

"مسائل الكوسج" (979)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟

قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه.

(1) رواه البيهقي 7/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت