فهرس الكتاب

الصفحة 2705 من 11780

302 -إذا لم تصل المرأة نُزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضًا

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم

قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يدع الصلاة وله امرأة تأمره بالصلاة فلا يقبل منها؟

قال: أرى أن تخلع منه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان. .

وأخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال:

وأخبرني الفضل بن زياد (قال) : سئل أبو عبد اللَّه عن المرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟

قال: إن كان لها ولي فرق بينهما.

وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال: سألت أحمد عن الرجل هل يحل له أن يقيم مع امرأته لا تصلي ولا تغسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟

قال: أخشى أن لا يجوز المقام معها.

"أحكام أهل الملل"2/ 550، 551 (1413، 1415)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت