فهرس الكتاب

الصفحة 7121 من 11780

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2906) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: والشاهدُ عند القاضي يغيرُ شهادتَه، ويزيدُ فيها، وينقص ما لم يقض فيها القاضي؟

قال: جيد.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان عدلا.

"مسائل الكوسج" (2918) .

قال الفضل بن مضر: سُئل أحمد -وأنا حاضر- متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟

فقال: إذا كان يُحسن يتحمل الشهادة، يُحسن يؤديها.

"الطبقات"2/ 198.

نقل بكر بن محمد عن أبيه، عنه، وقد سُئل عن الرجل يشهد وهو رديء اللفظ، قال: يكتبه هو عنده، فقال: فإن ودعت الشهادة أصلًا أتم، ثم قال: إن كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.

"البدائع"4/ 68.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن أربعة عميان شهدوا على امرأةٍ بالزنا. قال: يُضربونَ.

قال أحمد: يُضربونَ.

قال إسحاق: كما قال؛ لما يحتاجُ في شهادةِ الزنا إلى المعاينة.

"مسائل الكوسج" (2660) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت