قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟ قال: كان ابن أبي ليلي يبطلها، والقضاة لا يُجيزونها [1] .
قال أحمد: لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها.
قال إسحاق: بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء.
"مسائل الكوسج" (2931) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في الرجلِ الذي يُخنق في كل شهرٍ تجوز شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حدًّا في إفاقته.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2939) .
قال صالح: وسألته عمن قال: السمع شهادة، يجوز للرجل أن يأبى أن يشهد إذا سمع وهو مار؟
قال: إذا لم يشهد، يجوز له أن لا يشهد، وإن قام بها فهي شهادة.
"مسائل صالح" (210) .
قال صالح: قوله: الربا على من أربى يكون الرجل شهد على شيء من ذا ولم يعلم أو كتب، يكون عليه إثمه إذا لم يعلم؟
قال: ينبغي له أن يعرف ما يأتي.
"مسائل صالح" (286) .
(1) رواه البيهقي 10/ 129.