فهرس الكتاب

الصفحة 6286 من 11780

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر يقدر على الصيام إن حمل على نفسه ولكن يضعفُ عن معيشته؟

قال: يصومُ، إنما قال اللَّه: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [المجادلة: 4] .

"مسائل أبي داود" (1167)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا -رجلًا قد سمّاه- فامرأته عليه مثل أمّه، فكلمه؟

قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.

"مسائل ابن هانئ" (1146)

قال حرب: قلت لأحمد: فشيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق، ولا على الطعام، ولا على الصيام.

قال: لا بد من واحدة من هذِه الثلاث.

"مسائل حرب"ص 264

أولًا: عتق الرقبة

قال حرب: قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.

"مسائل حرب"ص 264

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت