فهرس الكتاب

الصفحة 3786 من 11780

قال حنبل: قال أحمدُ: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 387،"الإنصاف"7/ 436.

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه؟

قال: لو رش على صدره الماء كان أحب إليَّ.

"مسائل أبي داود" (643) .

قال ابن القاسم: قال أحمدُ: وقد يتبرد بالماء في الضرورة من شدة الحر.

وقال حنبل: قلت: الرجل يصوم، ويشتد عليه الحر؛ ترى له أن يبل ثوبًا أو يصب عليه يتبرد بذلك ويتمضمض ويمجه؟

قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعرج، يصب على رأسه الماء، وهو صائم [1] .

وأما المضمضمة؛ فلا أحب أن يفعل، لعله أن يسبقه إلى حلقه، ولكن يبل ثوبًا ويصب عليه الماء.

وسئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟

قال: يرش على صدره أحب إليَّ.

ونقل عنه: لا بأس بالاغتسال من الحر.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 470 - 472.

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 475، وأبو داود (2365) ، ورواه الإمام ما لك في"الموطأ"ص 197. قال ابن عبد البر في"التمهيد"22/ 47: هذا حديث مسند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت