قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ويؤدون هم. أي: الجزية.
"أحكام أهل الملل"2/ 322 - 324 (682 - 685)
قال المبارك بن سليمان: سُئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب: أن لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلوا لنا تاجرًا، ولا نقتل لهم، ويعطونا على ذلك الرهائن.
ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول في الرهائن؟
قال: ليس عليهم شيء.
ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنه سُئل عن أهل الحرب، إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنًا، ثم قتلوا رهننا، هل لنا أن نقتل رهنهم كما قتلوا؟
فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم.
"الأحكام السلطانية"ص 48، 49.