قال: لم أر منها إلا خيرًا. قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها.
قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟
قال: لا أدري، سل عن هذا غيري.
قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟
قال: لا يفعل.
"مسائل أبي داود" (1249) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن امرأة باعت حرة وأقرت هي؟
قال: يُضربان -يعني: البائعة والجارية- حيث أقرت بأنها أمة.
"مسائل أبي داود" (1470) .
نقل عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع؟
قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن.
"الفروع"4/ 51،"الإنصاف"11/ 18
نقل عنه حنبل في رجل اشترى عبدًا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.
"المبدع"4/ 92،"الإنصاف"11/ 393
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريح كَانَ لا يجيزُ الغلط [1] ؟
قال: إِنْ أقامَ بِذلكَ بَينةً فذَاكَ لَهُ.
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 311 (15332) ، وابن أبي شيبة 4/ 529 (22822) .