قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلافا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشهده على ذلك، فقال:"أكلَّ أولادِك نَحَلْتَ"قال: لا. قال:"فارْدُدْهُ" [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (1403)
نقل حنبل عنه: لا وصية لوارث.
"المغنى"8/ 396،"المبدع"6/ 12
نقل ابن صدقة عنه فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها: هذِه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل: فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} [النساء: 4] .
"الفروع"4/ 674
نقل حرب عنه: الوارث لا يضرب في المال مرتين، إذا كان وارثًا لم يأخذ من الوصية شيئًا.
"تقرير القواعد"2/ 549 - 550
نقل ابن القاسم عنه: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها وهي خطأ جاز عفوه من الثلث.
"الروايتين والوجهين"2/ 21
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 268، والبخاري (2586) ، ومسلم (1623) .