فهرس الكتاب

الصفحة 5258 من 11780

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلافا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشهده على ذلك، فقال:"أكلَّ أولادِك نَحَلْتَ"قال: لا. قال:"فارْدُدْهُ" [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (1403)

نقل حنبل عنه: لا وصية لوارث.

"المغنى"8/ 396،"المبدع"6/ 12

نقل ابن صدقة عنه فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها: هذِه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل: فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} [النساء: 4] .

"الفروع"4/ 674

نقل حرب عنه: الوارث لا يضرب في المال مرتين، إذا كان وارثًا لم يأخذ من الوصية شيئًا.

"تقرير القواعد"2/ 549 - 550

1857 - ألَّا يكون قاتل الموصي

نقل ابن القاسم عنه: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها وهي خطأ جاز عفوه من الثلث.

"الروايتين والوجهين"2/ 21

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 268، والبخاري (2586) ، ومسلم (1623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت