فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 11780

قال إسماعيل بن سعيد: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟

فقال: نراه حسنًا أن يقرأ {الم (1) تَنْزِيلٌ} [السجدة: 1، 2] ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] .

وقال حرب: قال إسحاق: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور {الم (1) تَنْزِيلٌ} [السجدة: 1، 2] ، و {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] ويقرأ بهما في الجمعة ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز.

وروى محمد بن علي الوراق: أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.

"فتح الباري"لابن رجب 8/ 133، 134

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على النساء غسل يوم الجمعة؟

قال: لا.

قال إسحاق: أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل.

"مسائل الكوسج" (514)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.

"مسائل أبي داود" (137)

قال ابن هانئ: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت