فهرس الكتاب

الصفحة 3618 من 11780

وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ [1] الذي يبقى بعد التبن؟

فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان.

"الورع" (216 - 217)

وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص.

"الروايتين والوجهين"1/ 236"الأحكام السلطانية" (122)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.

قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.

= ويروى مرفوعًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا، فدعوا الربع".

رواه أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605) ، والترمذي (643) ، والنسائي 5/ 42 من حديث سهل بن أبي حثمة. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال الذهبي في"الميزان"3/ 303: لا يعرف.

(1) الجل: هو قصب الزرع وسوقه إذا حصد عنه السنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت