وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ [1] الذي يبقى بعد التبن؟
فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان.
"الورع" (216 - 217)
وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص.
"الروايتين والوجهين"1/ 236"الأحكام السلطانية" (122)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.
قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.
= ويروى مرفوعًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا، فدعوا الربع".
رواه أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605) ، والترمذي (643) ، والنسائي 5/ 42 من حديث سهل بن أبي حثمة. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال الذهبي في"الميزان"3/ 303: لا يعرف.
(1) الجل: هو قصب الزرع وسوقه إذا حصد عنه السنبل.