وقال محمد بن يحيى المتطبب: قلت: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع [1] . كأنه ذهب إليه.
"الأحكام السلطانية" (222) .
قال الجرجاني: وقيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، ولا يضر بها، أله أن يمنعه؟
قال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع. كأنه ذهب إليه.
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.
"بدائع الفوائد"4/ 39.
وقال أبو جعفر: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.
"بدائع الفوائد"4/ 40
قال الميموني: قلت: النخلة كم يكون حرمها؟
قال: لا أدري، ما سمعت فيها شيئًا، وأيُّ حريم لها.
"تهذيب الأجوبة"2/ 714،"المسودة"2/ 714
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 393 (21348) ، وأبو عبيد في"الأموال"ص 304 (719) ، وأبو داود في"المراسيل"ص 290 (403) ، والبيهقي 6/ 155.