فهرس الكتاب

الصفحة 4341 من 11780

قال صالح: قال أبي: إذا ذبح قبل الصلاة أعاد الذبح.

"مسائل صالح" (1047) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟

قال أحمد: يترادَّانِ اللحم، وقد أجزأَ عَنهما جميعا إذا كان ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا.

قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ سواءٌ. كذلك قال الحسنُ وقتادةُ.

"مسائل الكوسج" (2845) .

روى الأثرم عنه في الأضاحي إذا اشترى أضحية فأصاب معها أخرى فقال: مثل قصة عدي بن حاتم: ثم أرسل كلبي خالطه غيره. قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تأكل" [1]

قال: إذا كانت ذكية وميتة لا يأكل، يذكيا جميعًا، وهؤلاء يقولون: يأكل واحدًا ويدع واحدًا.

"تهذيب الأجوبة"1/ 512 - 513

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟

قال: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 256، والبخاري (175) ، ومسلم (1929) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت