فهرس الكتاب

الصفحة 6770 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لو لقيتُ قاتلَ أبي في الحرمِ ما هجته؟

قال: لا يحرك حتَّى يخرج.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2524)

قال ابن هانئ: وسألته عن: رجل قتل في الحرم.

قال: يقام عليه الحد في الحرم.

"مسائل ابن هانئ" (1539)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يسرق الشيء من الكعبة.

قال: يقطع، فإذا كان خارجًا من الكعبة، لم يقطع، إذا حرز قطع.

"مسائل ابن هانئ" (1560)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يسرق في الحرم.

قال: يقام عليه الحد في الحرم.

قُلْتُ: فإنه سرق في الحل ثم التجأ إلى الحرم؟

قال: لا يبايع، ولا يكلم حتى يخرج، فيقام عليه الحد.

"مسائل ابن هانئ" (1562)

قال أحْمَد في رواية المروذي إذا قتل، أو قطع يدًا، أو أتى حدًّا في غير الحرم، ثم دخله لم يقم عليه الحدُّ، ولم يقتصَّ منه، ولكن لا يبايع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت