فهرس الكتاب

الصفحة 3604 من 11780

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له تسع وثلاثون شاة، ولرجل آخر شاة، فصارت أربعين فجاء المصدق فأخذ؟

قال: إذا كان راعيهما واحدًا، ومبيتهما واحدًا، ومُراحهما واحدًا تعطى شاة.

"مسائل عبد اللَّه" (657)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له شاة ليس له غيرها، وعلم المصدق بذلك، يجوز للمصدق أن يأخذها؟

قال: لا يعطى إلا من كل أربعين شاة.

"مسائل عبد اللَّه" (658) .

وقال الهيثم بن خارجة قلت لأبي عبد اللَّه: أنا رأيت مسكينًا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ إحداهما.

فقال أبو عبد اللَّه: فما تصنع؟ ! هذا عمل صاحبك الأوزاعي.

"الطبقات"2/ 506،"المغني"4/ 60

قال في رواية الميموني وحنبل في من له مائة شاة في بلدان متفرقة: لا يأخذ المصدق منها شيئًا؛ لأنه لا يجمع بين متفرق، وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه، يضعها في الفقراء.

"المغني"4/ 64،"الفروع"2/ 395

ونقل الأثرم وغيره في من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر، وبينهما مسافة القصر؛ لزمه شاتان، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة.

"الفروع"2/ 395

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت