فهرس الكتاب

الصفحة 8043 من 11780

قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل [1] .

حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-:"عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" [2] .

قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب [3] .

وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه [4] .

وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟

= سوطًا، فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا, ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أُبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال: إني وجدت صُرة فيها مائة دينار على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيت بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . وفي حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال، إلَّا حماد بن سلمة، فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة:"فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه". وزاد سفيان في رواية وكيع:"وإلا فهي كسبيل مالك"وفي رواية ابن نمير:"وإلا فاستمتع بها".

(1) "مسائل صالح" (980) .

(2) أخرجه مسلم (1722) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة فقال: . . فذكره.

(3) "سنن الترمذي" (1373) .

(4) "المغني"لابن قدامة 8/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت