قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟
قال: لا يُؤكَل.
قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.
"مسائل الكوسج" (1521) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟
قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده.
"مسائل أبي داود" (1635) .
قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو هريرة وسلمان وابن عمر [1] .
وإنما حديث عدي [2] في الكراهية.
نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.
"الروايتين والوجهين"3/ 8
(1) رواه عنهم عبد الرزاق 3/ 473 - 474 (8516 - 8520) ، وابن أبي شيبة 4/ 240 (19580 - 19584) وعندهم تسمية الرابع من الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص. وليس عند عبد الرزاق أبو هريرة.
(2) رواه الإمام أحمد 4/ 256، والبخاري (175) ، ومسلم (1929/ 4) .