فهرس الكتاب

الصفحة 6926 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟

قال: لا يُؤكَل.

قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.

"مسائل الكوسج" (1521) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟

قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده.

"مسائل أبي داود" (1635) .

قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو هريرة وسلمان وابن عمر [1] .

وإنما حديث عدي [2] في الكراهية.

نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.

"الروايتين والوجهين"3/ 8

(1) رواه عنهم عبد الرزاق 3/ 473 - 474 (8516 - 8520) ، وابن أبي شيبة 4/ 240 (19580 - 19584) وعندهم تسمية الرابع من الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص. وليس عند عبد الرزاق أبو هريرة.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 256، والبخاري (175) ، ومسلم (1929/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت