عباس أبين [1] .
وقال مرة: حديث ابن عباس ليس فيه قطع [2] .
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في الهميان للمحرم [3] .
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: إبراهيم بن أبي يحيى قد ترك الناس حديثه، أخوه ثقة، وعمه ثقة، كان قدريًّا معتزليًّا، وكان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل [4] .
(1) المصدر السابق.
(2) "مسائل أبي داود" (680) ، (681) .
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (834) : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد.
وقال بعضهم: على حديث ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين"وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك.
(3) رواه ابن عدي في"الكامل"1/ 354 من طريق شريح، عن إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
ورواه ابن عدي 1/ 273، من طريق أحمد بن ميسرة، ثنا زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
ورواه الطبراني في"الكبير"10/ 327 من طريق يوسف بن خالد السمتي، ثنا زياد ابن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(4) "الكامل"لابن عدي 1/ 197، 1/ 354.