فهرس الكتاب

الصفحة 5507 من 11780

فله أن يرجع إذا لم يثبه؛ لأنه شرط.

ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد.

"المغني"8/ 280،"المبدع"5/ 361

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يهب لولده الشيء، ثم يرجع فيه فيعتقه؟

قال: ليس له أن يعتق ما لا يملك، فإذا حازه من ولده أعتقه إن شاء وجاز عتقه عليه.

"مسائل ابن هانئ" (1219) .

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وهب الرجل لابنه، أو لابنته جارية، له أن يرجع فيها؟

قال: هذا عندي غير ذا، إذا وهب إن كان كبيرًا وقبضها فليس له أن يرجع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَيْسَ لنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" [1] .

عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وجد فرسًا كان حمل عليها في سبيل اللَّه تباع في السوق، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهاه، وقال:"لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" [2] .

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 217، والبخاري (2622) من طريق عكرمة عنه به. ومسلم (1622) من طريق عن ابن عباس بنحوه.

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 25، والبخاري (1490) ، ومسلم (1620) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت