فهرس الكتاب

الصفحة 6797 من 11780

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن لحم الفيل يؤكل؟

قال: مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (1762)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن لحم الفيل؟

قال: ليس هو من أطعمة المسلمين.

"مسائل عبد اللَّه" (1003)

2762 - أكل الضبِّ والضَّبع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الضبِّ والضَّبعِ؟

قال: أما الضبعُ فلا بأسَ به، والضبُّ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا آكله، ولا أحرمه" [1] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2801) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (1006) .

(1) رواه أحمد 2/ 9، 13، 33، والبخاري (5536) ، ومسلم (1943) ، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 254، والبخاري (2575) ، ومسلم (1947) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت