قال ابن هانئ: وسُئلَ عن لحم الفيل يؤكل؟
قال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (1762)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن لحم الفيل؟
قال: ليس هو من أطعمة المسلمين.
"مسائل عبد اللَّه" (1003)
2762 - أكل الضبِّ والضَّبع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الضبِّ والضَّبعِ؟
قال: أما الضبعُ فلا بأسَ به، والضبُّ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا آكله، ولا أحرمه" [1] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2801) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] .
"مسائل عبد اللَّه" (1006) .
(1) رواه أحمد 2/ 9، 13، 33، والبخاري (5536) ، ومسلم (1943) ، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(2) رواه الإمام أحمد 1/ 254، والبخاري (2575) ، ومسلم (1947) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.