فهرس الكتاب

الصفحة 7176 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: في السرقة يستحلف؟ أو على أي وجه يستحلف؟

قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يُغرمُ قدرَ السرقةِ إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه؛ لأن عليه أن يَحلف: إنِّي لم أَسرِق.

"مسائل الكوسج" (2717)

قال صالح: افترى عليَّ رجل، ولم يكن لي بينة، استحلفه؟ قال: لا.

قلت: وكذلك الحدود كلها؟

قال: اختلف الناس في ذلك.

"مسائل صالح" (109) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في"مسائله" (1532) .

قال في رواية أحمد بن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود؛ لأنَّه إن نكل لم أقتله، ولم أَحُدَّه، ولم أدفع المرأة إليه.

"الطرق الحكمية"ص 151.

قال صالح: إذا نكل عن اليمين، وجب عليه الحكم؟

قال: قدم ابن عمر إلى عثمان في عبد، فقال له عثمان: احلف أنك ما بعته يوم بعته وبه عيب علمته.

فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه عثمان العبد [1] .

"مسائل صالح" (1320) .

(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 162 - 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت