فهرس الكتاب

الصفحة 4768 من 11780

فصل: أقسام الخيار

1557 - أولًا- خيار المجلس

قال المروذي: سمعت محمد بن نصر النيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فقال لي: من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له: سفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، قال: وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (266)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البيعين بالخيار؟

فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

"مسائل عبد اللَّه" (1039)

روى عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟

فقال: هكذا في حديث ابن عمر [1] .

قيل له: أتذهب إليه؟

قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

"العدة في أصول الفقه"3/ 1007

(1) رواه أحمد 2/ 4، 9 والبخاري (2107) ، ومسلم (1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت