وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره [1] .
وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به [2] .
وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو [3] .
وقال مرة: هذا حديث منكر [4] .
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"لا تبيعوا الثمر بالتمر" [5] .
قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول
(1) "التلخيص الحبير"3/ 26.
(2) "الجرح والتعديل"8/ 152.
فائدة: قال ابن الأثير في"النهاية"4/ 194: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.
فائدة: سئل الإمام أحمد عن الكالئ بالكالئ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين، فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
(3) "تهذيب التهذيب"2/ 328.
(4) "تهذيب الكمال"29/ 109.
(5) أخرجه البخاري (2183) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".