قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن في السفر ويقيم؟
قال: نعم، حديث مالك بن الحويرث [1] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (175)
قال عبد اللَّه: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟
قال: ما أحسنه.
قلت: فإن لم يفعلوا؟
قال: يجزئهم.
"مسائل عبد اللَّه" (206)
قال حرب: قال أحمد في المسافر: أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ.
"المغني"2/ 85
قال الميموني: قلت: يؤذن ويقيم -أي: المسافر- في الفجر، وفي غير الفجر؟
قال: يقيم إن شاء اللَّه.
"فتح الباري"لابن رجب 5/ 367
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 436، والبخاري (630) ، (658) ، (7246) ، ومسلم (674) ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحب له:"إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما".