فهرس الكتاب

الصفحة 4455 من 11780

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المدبر يغزو مع الناس هل يعطى أيضًا شيئًا؟

قال: لا يعطى سهمًا إلا ما يعطى العبد؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع مدبرًا [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (927)

قال ابن هانئ: سألته: هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟

قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم.

"مسائل ابن هانئ" (1657)

نقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله: إذا حمله رجل يقسم.

"المغني"13/ 124،"الإنصاف"10/ 272

1418 - من أعطي شيئًا يسيرًا فلا يرده

قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو يونس شعيب بن أبي سعيد أن أبا هريرة كان يقول: من أعطي قبالًا [2] في سبيل اللَّه فلا يرده.

"العلل" (6027)

= وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (2440) : قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال البيهقي، وأخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ.

ولفظه: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجّره، فاخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع.

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 370، والبخاري (2141) ، ومسلم (997) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.

(2) القبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين ومنه قول الأعشى:

أخو الحرب لا ضرع واهن ... ولم ينتعل بقبال خذم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت